تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

42 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن قيس الأسدي ، عن الحكم بن عتيبة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي A : « أوتر إما بخمس ، وإما بسبع ، ليس بينهن سلام . وفي رواية : ثم قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات ، ثم أوتر بخمس لم يجلس فيهن ، ثم قعد فأثنى على الله بما هو أهله ، فأكثر من الثناء »

صلاة الوتر · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صلاة الوترص ٥٤