تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

80 - حدثني محمد بن حبويه ، ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة ، عن أخيه محمد بن المغيرة ، عن عبد الله بن نافع ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، عن النبي A ، قيل له : أحدنا يصبح ولم يوتر ، يغلبه النوم ، قال : « فليوتر وإن أصبح » . وهذا أشبه أن يكون محفوظا من رواية وكيع ، وكان وكيع يحدث من حفظه ، فربما غير ألفاظ الحديث ، والذي ذهب إليه جماعة من أصحابنا أن من طلع عليه الفجر ولم يوتر فإنه يوتر ، ما لم يصل الغداة ، اتباعا للأخبار التي رويت عن أصحاب النبي A أيضا أنهم أوتروا بعد الصبح ، وقد روي عن النبي A بعدما أصبح ، فإذا صلى الغداة ، فإن جماعة من أصحابنا قالوا : لا يقضي الوتر بعد ذلك ، وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين أيضا ، إلى هذا ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وغيرهم من أصحابنا

صلاة الوتر · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صلاة الوترص ١١٨