94 - قال: وحدثنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن ابن مسعود، في الرجل يخير امرأته، قال: إن اختارت نفسها فواحدة، يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء.
95 - قال علي: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فتطليقة.
96 - قال زيد: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة.
منتقى من حديث هشام بن عمار الدمشقي، عن سعيد بن يحيى اللخمي - مخطوط · الصفحة ٩١