115 - قال: وحدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي زيد، عن القعقاع بن حكيم (ق162ب)، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس عن جلود الميتة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دباغها طهورها ". وسألته عن بيع الخمر من أهل الذمة، فقال: إن لنا أعنابا وإنا نتخذ منها هذه الخمور ونبيعها من أهل الذمة، فقال ابن عباس: " أهدى رجل من ثقيف أو من دوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوما علمت يا فلان أن الله قد حرمها، قال: لا، والله يا رسول الله، قال: فإن الله قد حرمها فالتفت إلى غلامه، فقال: اخرج بِها إلَى الحَزوَرَةِ فَبِعها، فقال له رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: أوما علمت يا فلان أن الذي حَرمَ شُربَها فقد حَرمَ بَيعَها فأمر بها فأفرغَت في البَطحاءِ ".
منتقى من حديث هشام بن عمار الدمشقي، عن سعيد بن يحيى اللخمي - مخطوط · الصفحة ١١٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
منتقى من حديث هشام بن عمار الدمشقي، عن سعيد بن يحيى اللخمي - مخطوطص ١١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي