تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتعينان في المعاوضات

بقي لو كان الثمن في البيع عينا وهلكت قبل القبض بأن كان البيع مقايضة يبطل البيع وبه صرح في القنية حيث قال ابن سماعة عن محمد اشترى جارية بثوب بعينه ثم زوجها قبل القبض ثم هلك الثوب عند بائعه قبل التسليم بطل البيع في الجارية والمهر يرجع إلى بائع الجارية

وفي رواية بشر عنه أنه بطل النكاح كما بطل البيع ولا مهر على الزوج

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٩٩