تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

توجد

وشرائط جوازها شرائط جواز الصلاة من طهارة البدن عن الحدث والخبث وطهارة الثوب والمكان من النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة

وفي العتابية هو المختار

وفي الخانية ولو سجد سجدة التلاوة إلى غير القبلة جاهلا

قال في الكتاب يجزيه إن كان متحريا وفي الهداية ومن أراد السجود كبر ورفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام انتهى

وفي فتاوى الحجة وقال بعض المشايخ لو سجد ولم يكبر يخرج عن العهدة

قال في فتاوى الحجة وهذا يعلم ولا يعمل به لما فيه من مخالفة السلف

وفي الظهيرية ولو تذكر سجدة التلاوة في آخر الصلاة وسجد لها هل يلزمه سجود السهو بهذا التأخير نص عصام أنه يلزمه

3 قوله هو في آخر صلاته بعد السلام

يعني سواء كان من زيادة أو نقصان على الصحيح ولو سجد قبل السلام أجزأه عندنا في رواية الأصول

وروي عنهم أنه لا يجزيه

4 قوله وهي فيها أي سجود التلاوة في الصلاة

وأنث الضمير الراجع إليه لاكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث

وفيما ذكره نظر لأن سجود التلاوة لا يتقيد بأن يكون في الصلاة بل كما يكون في الصلاة يكون خارجها على أن ما يكون في الصلاة صادق بما يكون في آخر الصلاة وما يكون في أثنائها اللهم إلا أن يقال المراد المفارقة بين سجود السهو وسجود التلاوة إذا وجد موجبه في الصلاة

5 قوله هو لا يتكرر أي سجود السهو

قال في الخلاصة لو سها في صلاته مرارا تكفيه سجدتان قل ذلك أو كثر

6 قوله بخلافها سجود التلاوة يعني تتكرر إذا لم يتحد المجلس

7 قوله ويقوم لها إلخ أي لسجدة التلاوة استحبابا

قال في الظهيرية

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٨٧