تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله كالمبيع

يعني إذا هلك عند البائع سواء هلك بعد منعه من المشتري بعد نقد أو لا ولا يصير بمنعه غاصبا حتى لو هلك فإنما يهلك بالثمن كما قبل المنع كذا في الذخيرة من كتاب القسمة في الفصل الثامن

5 قوله وأما المضمونة بنفسها أي في حد ذاتها ووجهه أن الضمان كما عرف عبارة عن رد مثل الهالك أو قيمته فالشيء إذا كان مثليا أو قيميا يكون بحيث لو هلك تعين المثل أو القيمة فتكون مضمونة في حد ذاتها مع قطع النظر عن العوارض كما حقق في محله

6 قوله والذي أقول إلخ

قال المصنف في البحر في باب التدبير بعد كلام ومن هنا يعلم أن شرط الواقفين في كتبهم أنها لا تخرج إلا برهن شرط باطل إذ الوقف أمانة في يد مستعيره فلا يتأتى الاستيفاء بالرهن به

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٧