تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله تجب في مواضع

أقول يزاد عليها مواضع منها ما في التنوير لو استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك ومنها ما في التنوير أيضا متولي أرض الوقف أجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها تمام أجر المثل

ومنها وهي مسألة المتون رفع ثوبا إلى خياط ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء خير الدافع إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أو أخذ القباء بأجر مثله ولم يزد على المسمى ومنها دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ليتعلم ولم يشترط على أخذ أجر فبعد تعلمه طلب الأستاذ من المولى والمولى منه ينظر إلى عرف البلد في ذلك العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل وإن كان يشهد للمولى فبأجر مثل الغلام على الأستاذ وكذا لو دفع ابنه إلى حائك كما في الدرر نقلا عن قاضي خان

ومنها ما في جامع الفصولين باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثله واستشكله المصنف في البحر بأنه يجب على البائع قطعه وتسليم الأرض فارغة

قال في النهر وجوابه أنه محمول على ما إذا كان برضى المشتري

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٣٢