تلاعنه وقد ذكر في آخر الفتاوى الظهيرية المسألة على وجه آخر فقال حكي أن قتادة رحمه الله تعالى صاحب التفسير قدم الكوفة وجلس للناس وقال سلوني عن الفقه فقام الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال ما تقول في رجل غاب عن امرأته فنعي إليها زوجها وتزوجت بزوج آخر وولدت له أولادا ثم جاء الزوج الأول فقال لها يا زانية تزوجت وأنا زوجك وقال الآخر يا زانية تزوجت ولك زوج هل يجب الحد ولمن تكون الأولاد فبقي متفكرا ثم قال هل وقعت هذه المسألة فقال أبو حنيفة رحمه الله لا ولكن نستعد للبلاء قبل نزوله فقال قتادة رحمه الله لا أجلس في الكوفة ما دام هذا الغلام فيها فما علمت أن أحدا يسألني هذه المسألة انتهى
أقول فعلى هذا ما في الفتاوى الظهيرية يتجه سؤال اللعان لا على ما ذكره