تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قدرا فطار الطير فوقع في القدر ومات في ذلك لا تؤكل الميتة بالإجماع وأما اللحم إن وقع في حالة الغليان لا يؤكل وإن سكن ثم وقع فيه يؤكل قال رضي الله عنه هكذا في كتاب رزين لكن هذا على قياس قول محمد أما على قول أبي يوسف يغلى اللحم بالماء الطاهر ثلاثا كل مرة بماء جديد فيطهر 8 قوله الرابعة مسلم له زوجة ذمية إلخ

في الحاوي القدسي ماتت كتابية وفي بطنها ولد مسلم قد مات لا يصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين وقيل في مقبرة الكفار وقيل على حدها وهو أحوط انتهى

ومنه يعلم ما في عبارة الفيض التي نقلها المصنف 9 قوله إن كان الزوج دخل بها لا تجب

أقول لأن بدخول الزوج بها انقطعت علقتها من المولى

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٣٠٣