قوله لا يجب عليه أن يوضئ امرأته المريضة
يعني حرة كانت أو أمة
4 قوله والفرق أن العبد ملكه وكذا الأمة فلو قال إن العبد ملكه وكذا الأمة لكان أولى ليلائم قوله بخلاف عبده وأمته 5 قوله لا ينزح ماء البئر كله بالفارة بل ينزح عشرون دلوا
هذا مقيد بما إذا لم تنفسخ وبما إذا لم تطردها الهرة وأخرجت حية وإلا فينزح الماء كله كما في المعتبرات
6 قوله وينزح من ذنبها إلخ
عبارة المحبوبي وفي نصف ذنب الفارة ينزح جميع الماء وهو أعقد في الألغاز وهذا مقيد بغير المشمع المنقطع وأما المشمع المنقطع فيجب لوقوعه نزح عشرين كما في إعانة الحقير 7 قوله والثاني محتمل
يعني لأنه قد يشتبه على الإنسان فيصدق
كذا في فروق المحبوبي يعني يشتبه على الإنسان أمر الطهارة فيصلي ظانا وجودها ثم يتحقق عدمها فيخبر بذلك فيصدق