تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 قوله أو يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار إلخ

يعني ويخط على ذلك الجزء خطا كي لا يكون هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وإنما لا يكون للشفيع حق الشفعة لأن المشتري صار شريكا والشريك مقدم على الجار وإنما شرط أن يتصدق عليه بطريقه لأنه إذا لم يتصدق عليه صار المتصدق عليه جارا للدار المشتراة فلا يتقدم على الجار غير أن هذه الحيلة إنما تكون حيلة لإبطال حق الجار لا لإبطال حق الخليط كذا في التتارخانية

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٧٦