تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 قوله أو بأكثر مما أمر به

يعني أو يشتري بجنس ما أمر به لكن بالزيادة على ما أمر به لأنه يصير مخالفا أمره فينفذ عليه ولا يتوقف لأن الشراء لا يتوقف على ما عرف 4 قوله أو يصرح بالشراء لنفسه بحضرة موكله

أقول هذه حيلة أخرى لأمر آخر كما في حيل الخصاف وعبارته رجل أمر رجلا أن يبيع جارية له فأراد الوكيل أن يشتريها لنفسه قال ما الحيلة في ذلك قال يقول لمولى الجارية قد وكلتني ببيع هذه الجارية وأجزت أمري فيها وما عملت فيها من شيء فإذا قال ذلك وقبل الوكالة فتسع للوكيل أن يوكل وكيلا للآمر أن يبيع هذه الجارية ثم يشتريها الوكيل الأول من هذا الوكيل الثاني فيجوز ذلك انتهى

ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الخلل 5 قوله الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الثمن اتفاقا

يعني الوكيل بالبيع إذا باع وأراد المشتري من الوكيل بالبيع الإبراء عن الثمن ففعل الوكيل فذلك جائز وهو قول الإمام ومحمد ويضمن مثل ذلك للموكل وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يصح ذلك

ثم اعلم بأن إبراء الوكيل المشتري عن جميع الثمن أو بعضه أو هبة جميع الثمن أو بعضه قبل قبض الثمن صحيح عند الإمام رحمه الله ومحمد رحمه الله وكذلك حط بعض الثمن عن المشتري قبل قبض الثمن صحيح عندهما فأما حط كل الثمن عن المشتري قبل قبض الثمن لا يصح عندهما ويصح عند محمد ويجعل بمنزلة الهبة

6 قوله أن يدفع له الوكيل قدر الثمن

يعني بطريق الهبة

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٧٣