قوله فالحيلة فيه أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها
يعني وتقبض ذلك الثوب من الزوج فإذا مضى اليوم فقد مضى وقت اليمين ولا مهر لها في ذمة الزوج فيسقط اليمين ولا يحنث الزوج بترك الهبة ثم يكشف عن الثوب المشترى فترده بخيار الرؤية ويعود المهر على الزوج
وأورد عليه أنه مع الشراء يصدق أنها لم تهبه المهر فينبغي أن يحنث والجواب أن هذا قولهما أي اشتراط تصور البر بقاء في المقيدة بيوم أو نحوه
غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٢