أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو واحدة بائنة فإذا قال الزوج ذلك تزوج المرأة نفسها منه فإذا مضت تلك المدة يقع عليه الطلاق ويحصل الخلاص
5 قوله مراهقا يجامع مثله
أي مقارب للحلم
وفي شروط الظهيرية إذا تجاوز عشر سنين فهو ناشئ وإذا قارب الحلم فهو مراهق وقيل هو الذي تتحرك آلته ويشتهي كما في المستصفى وقدر غير البالغ للتحليل بعشر سنين وإن كان الأولى أن يكون حرا بالغا فإن الإنزال شرط عند مالك كما في الخلاصة
فالأولى الجمع بين المذهبين لأنه كالتلميذ للإمام أبي حنيفة رحمه الله ولذا مال بعض أصحابنا إلى بعض أقواله ضرورة كما في ديباجة المصفى كذا في شرح النقاية للعلامة القهستاني
وذكر الفقيه أبو الليث في تلبيس النظائر أنه إذا لم يوجد في مذهب الإمام قول في مسألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب إليه انتهى
وإنما خص المراهق وإن كان البالغ أولى لأن المراهق غافل عن ملاذ الجماع فلا يغشى أمرها بخلاف البالغ
6 قوله ثم يبعث به إلى بلد يباع
يعني حتى تنقطع المقالة بين الناس ولا يكون المشار إليه وهذا لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه فيمن أتى بهيمة تحرق البهيمة بالنار حتى تنقطع المقالة بين الناس ولا تكون المشار إليها
7 قوله ونظر فيها بأن العبد إلخ
أي في هذه الحيلة وهذه الحيلة ذكرها الخصاف ونظر فيها شمس الأئمة الحلواني بما ذكر
8 قوله فالحيلة أن يقول أنت طالق إن شاء الله تعالى إلخ ويكون الاستثناء موصولا لا ملفوظا حتى إن المفصول لا يعمل وكذا المضمر في قلبه وكونه مسموعا