تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قال الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث هذا تعليم المخلص لأيوب عليه السلام عن يمينه التي حلف ليضربن امرأته مائة عود وقد تعلق محمد بهذه الآية في مسائل الحيل والخصاف لم يتعلق بها في حيله قيل لأن حكمها منسوخ وعامة المشايخ على أنه ليس بمنسوخ وتكلموا فيما بينهم في شرط البر فيه قال بعضهم أن يأخذ الحالف مائة عود ويسوي رءوس الأعواد قبل الضرب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال وقعت وحشة بين هاجر وسارة فحلفت سارة إن ظفرت بها قطعت عضوا منها فأرسل الله تعالى جبرائيل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام أن يصلح بينهما فقالت سارة ما حيلة يميني فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام أن يأمر سارة أن تثقب أذني هاجر فمن ثم ثقوب الآذان كذا في التتارخانية 3 قوله إذا صلى الظهر أربعا فأقيمت في المسجد

يعني وأراد الصلاة مع الإمام إحرازا لفضيلة الجماعة

4 قوله حتى تنقلب هذه الصلاة نفلا

أقول وإذا انقلبت هذه الصلاة نفلا يضم إليها ركعة أخرى لئلا يلزم التنفل بالبتراء

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٢٠