تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فقل الختان إذا قطع حشفة الصبي خطأ بإذن أبيه

يعني فإن مات الصبي وجب على الخاتن نصف الدية وإن عاش فعلى الخاتن الدية كلها ذكره في المحيط

والفرق بين الموت والحياة أن الختان فعل فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه فإذا مات احتمل أنه مات من الختان واحتمل أنه مات من قطع الحشفة فوقع الشك فتنصف الدية وأما إذا عاش فعليه الدية بقطع الحشفة لأنه فوت منفعة الذكر الذي منه النسل ويستأنس لهذا الفرق بما ذكره ابن الشحنة في شرح الوهبانية

2 قوله فقل إذا خرج رأس المولود إلى قوله فعليه ديتها

أي خمسمائة دينار وهي نصف الدية

3 قوله وإن قطع رأسه فعليه الغرة

يعني إن قطع قبل خروج الباقي والغرة جارية أو غلام يساوي خمسين دينارا فإن دية الجنين نصف عشر دية المولود كما في الذخائر

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢١٥