تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أي مشتر سلم له الشفيع إلخ

قيل عليه يخالفه ما في البزازية قال الشفيع للبائع أو للمشتري وهو وكيل الغير سلمت لك بيعك أو شراءك فهو تسليم لها أقول يجب حمل هذا على ما إذا سلم للوكيل بالشراء على ظن أنه شراء لنفسه ولذا علل في الذخائر كما سنذكره قريبا بأنه إنما رضي بالتسليم له لا للموكل فهو باق على شفعته فليتأمل

3 قوله فقل هو الوكيل بالشراء

لأنه إنما رضي بالتسليم له لا للموكل فهو باق على شفعته

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢١١