تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 قوله إذا ظهرت مستحقة

أي الوديعة المفهومة عن لفظ المودع وإنما كانت الوديعة هنا مضمونة بالهلاك لأنه ظهر بالأجرة أن يد المودع يد غصب لا يد حفظ

6 قوله أي مودع لم يخالف إلخ

يقال عليه ما قيل في الذي قبله

7 قوله فقل إذا أمره بدفعها إلى بعض ورثته

أقول وجه الضمان أن الوديعة بعد موته تصير موروثة لجميع الورثة فليس له أن يدفعها إلى بعضهم وإن أمره بذلك المودع

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٠٧