تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فصدقه المدعى عليه إلخ

وكذا من يحتاج إلى تصديقه ومع ذلك يأخذها القاضي ويدفعها إلى غيره كذا في الذخائر

2 قوله فقل إذا أقر الوارث بأن المتروك وديعة إلخ

وذلك بأن مات رجل وترك ألف درهم وابنا فقال الابن هذا وديعة وذلك كان عند أبي لفلان وجاء فلان يدعي ذلك وصدقه غرماء الميت في ذلك بالألف عن الميت قضاء لا يجعلها لمدعي الوديعة لأن إقرار الابن الوديعة وتصديق الغرماء لم يصح أما الأول فلأن إحاطة الدين بالتركة يمنع ملك الورثة فكان إقرار الوارث بملك الغير فلم يصح وأما إقرار الغرماء فلأن القاضي لا يصدقهم على الميت أن يتركه مرتهنا بيده لكن القاضي لو قضى بها ديون الغرماء يرجع المدعي فيأخذ منهم بإقرارهم أنها له

ذكر ذلك الصدر الشهيد في أدب القاضي قال وإذا عرف الجواب في الوديعة فكذلك في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن قال وهذا من أعجب المسائل لم يعرف إلا من قبل صاحب الكتاب يعني الخصاف

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٠٥