قوله فقل بيع المريض إلخ
يعني المديون إذا باع من أجنبي وحابى لا يجوز وإن قلت المحاباة والمشتري بالخيار إن شاء زاد في الثمن إلى تمام القيمة وإن شاء فسخ ووصيه إذا باع بعد وفاته لوفاء دينه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل ذلك عفوا قال في العمادية وهذا من أعجب المسائل أن المالك لا يملك المحاباة ومن يقوم مقامه يملك 2 قوله أي رجل باع أباه وصح حلالا له
عبارة الذخائر إن قيل أي رجل باع وأكل ثمنه وصح البيع وحل له أكل الثمن انتهى
ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الإيجاز المفرط 3 قوله أي رجل اشترى أمة ولا يحل له
أي لا يحل له وطؤها
4 قوله فقل إذا كانت موطوءة أبيه إلخ
عبارة الذخائر أي رجل اشترى أمة كانت لأبيه أو ابنه فوطئها أبوه حلالا أو حراما فإنه يحل للابن أن يشتريها ويستخدمها ولا تحل له أن يطأها أو كانت أم امرأته أو أخته من الرضاعة أو مجوسية