تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 قوله فقل له أن يطأها بغيرها

إلخ

لأن شرط الحنث الوطء مع المقنعة وهو لا يتحقق للحال وعدم الوطء مع المقنعة لا يتحقق إلا بموت أحدهما فيحنث لتحقق العدم

كذا في وسيط المحيط واعلم أن اللائق أن تذكر هذه المسألة في فن الحيل وقد ذكرها في المحيط في كتاب الحيل وكذا يقال في المسألة التي قبلها 4 قوله حلف لا يطأ سواها إلخ

عبارة الذخائر إن قيل أي رجل حلف لإحدى نسائه بطلاقها ثلاثا أنه لا يطأ امرأة سواها ثم وطئ سواها ولا يحنث والجواب أنه إن عنى بالوطء وطء رجله صحت نيته وله أن يجامع سواها لأنه نوى ما يحتمل كلامه ويصدق ديانة لا قضاء انتهى

ومنه يظهر ما في كلام المصنف من الإيجاز المخل 5 قوله فقل تلبس اثنتان منهن كل ثوبا إلخ عبارة الذخائر أن تلبس اثنتان منهن الثوبين تلبس إحداهما أحد الثوبين عشرة أيام وتخلعه وتلبسه الثالثة بقية الشهر وأما الثانية فإنها تخلع الثوب بعد عشرين يوما وتلبسه الأولى التي لبسته عشرة أيام حتى تستكمل عشرين يوما وذلك عند تمام الشهر 6 قوله إن لم يفارقها حتى أنزلت فقد أشبعها

كذا في أول طلاق العدة وقال

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ١٨٨