تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجائز من الركعة أن يضم إليها ركعة أخرى فكان شرط العتق ركعتين كما في العمدة والمراد من الجواز الجواز من غير كراهة فإن التنفل بالبتيراء مكروه تحريما لا حرام 1 قوله أي رجل قال لامرأته إن خرجت من هذا الماء

يعني وهي في نهر جار كما في الذخائر

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ١٨٦