والجائز من الركعة أن يضم إليها ركعة أخرى فكان شرط العتق ركعتين كما في العمدة والمراد من الجواز الجواز من غير كراهة فإن التنفل بالبتيراء مكروه تحريما لا حرام 1 قوله أي رجل قال لامرأته إن خرجت من هذا الماء
يعني وهي في نهر جار كما في الذخائر
غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٦