قوله ولم ينفذ عند الإمام
عبارة الذخائر فلم يجز النكاح عند الإمام أي لم يصح انتهى ومنه يعلم ما في تعبير المصنف بعدم النفاذ من الخلل فإنه يقتضي أن النكاح صحيح موقوف وليس كذلك
2 قوله فقل الأب السكران إلخ
نقل في العمادية عن نكاح فتاوى الظهيرية اختلاف المشايخ على قول الإمام
قيل لا يجوز لأنه إنما جوز في حالة الصحو لفرط شفقته ولاهتدائه إلى وجوه المصالح وقد فقد هنا ونقل مثله عن عطاء بن حمزة وعن الذخيرة كذا في الذخائر 3 قوله أي امرأة أخذت ثلاثة مهور
أقول مثله في الذخائر والصواب مهران ونصف كما هو ظاهر من تصوير المسألة الآتي
4 قوله طلقت ثم وضعت فلها كمال المهر
يعني وانقضت عدتها بوضع الحمل
5 قوله ثم تزوجت وطلقت قبل الدخول
أقول فلا عدة عليها وتأخذ منه نصف المهر