قوله فقل من شرع فيه مظنونا
حال من المجرور أي من شرع في الصوم حال كون الصوم مظنونا أنه عليه ثم تبين أنه لم يكن عليه 7 قوله فقل الكافر إذا أسلم قبل الزوال ونواه
يعني ولم يقع منه قبل الزوال مفطر فصام تطوعا لم يصح في ظاهر الرواية ويصح في رواية النوادر كما في مختصر المحيط
كذا في الذخائر
غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨