تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فقل من له ديون لم يقبضها

يعني على رجل معسر كما في الذخائر فإنه يحل له أخذ الزكاة على ما هو المختار ويجاب بوجه آخر فيقال هو رجل له ألف دينار لكنها مؤجلة فإنه يحل له أخذ الصدقة قدر ما يكفيه إلى حلول الأجل ويجاب أيضا بأنه رجل مسافر له في وطنه ذلك وأضعافه لكن ليس معه ما يبلغ به إلى وطنه فله أخذ الصدقة 6 قوله يخرجها سرا عنهم

لئلا يعلموا فينقضوا تصرفه في ثلثيه كذا في المختصر المحيط ونحوه في جامع البزازي وعزاها ابن وهبان إلى القنية والذي في القنية أنه لا يعطيها ولو أعطاها للورثة أن يرجعوا على الفقراء بثلثها

قال في البدائع هذا قضاء لا ديانة فقد أطلق القاضي جلال الدين في أماليه أنه يؤديها سرا من الورثة حتى إنه وقع في شرح صدر القضاة أن تصرفه هذا معتبر من الكل وفي كلام ابن وهبان أنه لا يخفيها من غير الورثة إلا إذا ظن الخبر يصل إليهم 7 قوله أي رجل يستحب له إخفاؤها

يعني وقد تقرر أن المطلوب إعلان إخراج الزكاة

8 قوله لئلا يعلموا كثرة ماله يعني فيأخذونها فيضعونها في غير أهلها فالسر أفضل

ذكرها ابن وهبان في شرحه لمنظومته ولم يعزها إلى أحد من أئمتنا إلا بعض المفسرين 9 قوله فقل من له دور يستغلها ولا يملك نصابا

عبارة الذخائر أن رجلا يملك دورا وحوانيت يستغلها وهي تساوي ألوفا لكن غلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله فعند الإمام هو غني لا يحل له أخذ الصدقة وعند محمد فقير يحل له أخذها

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ١٧٦