قوله وقالوا الكفالة بالنفس إلخ يعني لو جعل الكفيل بالنفس مالا للمكفول له ليسقط عنه كفالة النفس فأسقطها تسقط ولا يجب المال
2 قوله ويستثنى منها مسألة الدفع إلخ قيل لا يحتاج إلى استثناء هذا لأن الدفع هادم له لا مبني عليه فلا يكون مما نحن فيه
3 قوله وقد بينت في الشرح فائدة صحته
حيث قال فإن قلت ما فائدة دفع الدعوى الفاسدة مع أن القاضي لا يسمعها قلت تفقها ولم أر فائدته لو ادعاه على وجه الصحة كان الدفع الأول كافيا ثم قال اعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمناه من أن القاضي لو قضى للمدعي قبل الدفع ثم دفع بالإيداع ونحوه فإنه لا يقبل إلا أن يخص من الكل 4 قوله إذا اجتمع الحقان يعني المعهودين عند الفقهاء وهما حق الله تعالى وحق العبد
5 قوله قدم حق العبد
أقول قال العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني في