قوله الصلاة على ميت موضوع على دكان إلخ أقول بحيث يحاذي خزائن الميت فإن كان الدكان عاليا بحيث لا يحاذي جزءا من الميت فالصلاة غير صحيحة لأن محاذاة جزء من الميت ركن كما في التحفة
2 قوله لأنه معلل بالتشبيه بأهل الكتاب إلخ قيل عليه لم يقتصر المشايخ على التشبيه بأهل الكتاب بل عللوه بعلتين هذه واختلاف المكان وهو هنا موجود
ولأنه لم يعهد في القديم انتهى
أقول اختلاف المكان مفسد للاقتداء لا موجب للكراهة فكيف يصح التعليل به للكراهة والجواب أن ذلك في أصل الصلاة ذات الركوع
في صلاة الجنازة ففيه خلاف كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني
وحينئذ يكون التعليل به على أحد القولين
3 قوله الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء فرق ما إلخ الفرق مبتدأ
وقوله فرق ما إلخ خبره بإضافة فرق إلى ما
والفرق الذي بين الأخص والأعم أنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم