تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجد والوصي من كتاب البيوع ما نصه العهدة على وصي الميت وعلى من جعله القاضي وصيا على الميت ولا كذلك إذا جعله أمينا في أمور الميت لأن وصي القاضي نائب عن الميت وأمينه نائب عنه ولا عهدة عليه

فالقاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت وعند من نصبه وصيا عن الميت بخلاف ما إذا جعله أمينا انتهى

والعهدة كما في القاموس الرجعة والمراد بها هنا الرجوع

11 قوله والمعتمد وقوع الربع فرضا إلخ أقول على هذا يطلب الفرق بين هذا أو بين ما تقدمه

12 قوله أو خمسة إلخ لأن في خمس وعشرين إبلا بنت مخاض وهي ناقة متوسطة أتى عليها حول واحد كما في شرح الطحاوي

13 قوله والأخرى تطوع إلخ كذا بخط المصنف والصواب النصب

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ١٢٤