تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله يملك الموكل عزل نفسه

يعني لأن الوكالة عقد غير لازم من الجانبين وقد استثنى المصنف في البحر من ذلك خمسة مسائل لا يملك الوكيل فيها عزل نفسه

2 قوله لا الوصي بعد القبول

أقول يعني بغير حضرة الحاكم

قال في البزازية قبل الوصاية لو تصرف بعد الموت ثم ادعى عزل نفسه لم يجز إلا عند الحاكم لأنه التزام القيام فلا يملك إخراجه إلا بحضرة الموصي أو من يقوم مقامه وهو من له ولاية التصرف في مال اليتيم انتهى

واعلم أنه يفهم من قول المصنف بعد القبول أن له عزل نفسه قبل القبول وفيه أنه لا يكون وصيا قبل القبول حتى يعزل نفسه لما سيأتي أن القبول شرط في الوصاية

وحينئذ فالصواب إسقاط قوله بعد القبول إذ لا يكون وصيا بدون القبول

3 قوله لا يشترط القبول في الوكالة إلخ أقول بل يكتفى بالسكوت وعدم الرد

4 قوله ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله

في الخانية رجل وكل رجلا بقبض وديعة عند إنسان وجعل له أجرا مسمى على قبضها والإتيان بها جاز وإن وكله بتقاضي دينه وجعل له على ذلك أجرا مسمى لم يصح إلا أن يوقت لذلك وقتا من الأيام ونحوها لأن قبض الوديعة والإتيان بها عمل لا يطول بخلاف الخصومة

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ١٢٠