تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله يشترط العدد فيها دون الرواية إلخ في الفرق بما ذكر نظر لأن اشتراط ذلك في الشهادة فرع تصورها وتمييزها عن الرواية فلو عرفت بأثرها وأحكامها التي لا تعرف إلا بعد معرفتها لزم الدور

والفرق الصحيح ما ذكره المنذري في شرح البرهان حيث قال الشهادة والرواية خبران غير المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو مفهوم الرواية كقوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات أو الشفعة فيما لا يقسم لا يختص بشخص معين بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند هذا دينار إلزام لمعين لا يتعداه لغيره هذا هو الشهادة المحضة والأول هو الرواية المحضة

هذا ما حققه القرافي في كتاب الفروق

2 قوله للعالم الحكم بعلمه إلخ أقول ليس هذا الكلام مما نحن فيه

3 قوله بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم إلخ كذا بخط المصنف والصواب بعد الحكم

قال في الكنز فإن رجعا قبل حكمه لم يقض وبعده لم ينقض

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ١١٣