قوله كما في فروق الكرابيسي إلخ
أقول الصواب كما في فروق المحبوبي وعلى الصواب جرى المصنف في البحر في باب البيع الفاسد وعبارة الفروق وأم الولد تفارق المدبر في أحكام هي ثلاثة عشر وتوافقه في أحكام هي اثني عشر لا تضمن بالغصب والإعتاق والبيع الفاسد حتى لو ولدت جارية مشتركة ولدا فادعياه معا حتى صارت أم ولد لهما فإن مات أحدهما أو أعتق عتق كلها ولا ضمان على المعتق ولا سعاية عنده خلافا لهما فيقولان في الموت بالسعاية للآخر في الإعتاق بالضمان إن كان موسرا بالسعاية لو كان معسرا والمدبر يضمن بالإعتاق والغصب والبيع الفاسد مع التسليم كما في الموقوف لأن الحرية في أم الولد ثابتة قضية للنص وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أعتقها ولدها فإن لم تثبت حقيقة الحرية يثبت ما هو من لوازمها