الخلع وقال الزوج قبضت بجهة أخرى القول قول الزوج وقيل قول المرأة لأنها هي المملكة ذكره في آخر فصل الخلع
27 قوله فالقول للمشتري
أي مع يمينه كما نص عليه غيره
28 قوله كذا في جامع الفصولين
هذا العزو مسلم في الكفالة وأما في الحال والمؤجل فالمذكور في جامع الفصولين في الرابع والثلاثين غيره وكذا في الثالث والثلاثين من العمادية فليتأمل عند الفتوى 29 قوله الأولى القرض
يعني لا يلزم تأجيله وخالف مالك وقال يلزم تأجيله فالخلاف بيننا وبينه في اللزوم لا في الصحة قلت وعلى هذا فقول الكنز وصح تأجيل كل دين إلا قرض الصحة فيه بمعنى اللزوم والقرض كما في المدارك مال يقضى ببدل مثله من بعد ما سمى به لأن المقرض يقطعه من ماله فيدفعه إليه انتهى
وإنما لم يلزم تأجيل القرض لأنه إعارة ولهذا لا يجوز الإقراض إلا من أهل التبرع ولو جاز أي لزم تأجيله لزم أن يمنع المقرض عن مطالبته قبل الأجل ولا جبر على المتبرع بخلاف ما لو أوصى أن يقرض من ماله فلانا ألفا إلى سنة حيث يلزم أن يقرضوه من ثلث ماله ولا يطالبوه قبل المدة لأنه وصية بالتبرع كالوصية بالخدمة فيصح تأجيله نظرا للموصى له كما في شرح المجمع لابن الملك
30 قوله الثانية الثمن عند الإقالة الثالثة الثمن بعد الإقالة إلخ
قال بعض الفضلاء يشكل على هذا ما صرح به في الجوهرة في باب السلم حيث قال ويجوز تأجيل رأس مال السلم بعد الإقالة لأنه دين لا يجب قبضه في المجلس كسائر الديون