قوله إلا إذا طالب الدائن الكفيل إلخ
قيل وجه الاستثناء أن جعله إبراء للأصيل مع طلب الكفيل يستلزم التناقض إذ لو أبرأ الأصيل برئ الكفيل وتصرف العاقل يصان عن التناقض مهما أمكن فكأنه قال لا تعلق لي عليه لأني اخترت مطالبتك دونه ولا يقدح فيه تمكنه من مطالبة الأصيل أيضا لأن القضية مشروطة حاصلها ما دمت مختارا مطالبتك فلا تعلق لي عليه
2 قوله كما في القنية
عبارتها طالب الدائن الكفيل فقال اصبر حتى يجيء الأصيل فقال الدائن لا تعلق لي على الأصيل إنما تعلقي عليك فالجواب أنه ليس للدائن أن يطالبه بعد ذلك ولكن قيل لا يسقط حقه في المطالبة وهو المختار لأنهم لا يريدون به نفي التعلق أصلا وإنما يريدون بدون نفي التعلق الحسي وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة انتهى
ومنه يعلم أن المصنف رحمه الله لم ينقل عبارة القنية وإنما نقل لازمها إذ لا يلزم من عدم سقوط حقه به في المطالبة عدم البراءة
3 قوله الأولى إذا أبرأ المحتال المحتال عليه
قيل عليه لا يخفى عدم ظهور وجهه نعم صورة الحوالة من غير دين للمحيل على المحتال عليه أقرب إلى القبول في