تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالبيع للآمر الثمن من ماله قضاء عن المشتري على أن يكون الثمن له كان القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله

11 قوله وليس منه ما إذا أقر إلخ

أي ليس من تمليك الدين من غير من عليه الدين

قال في الحاوي القدسي بعد كلام فإن قال الدين الذي لي على زيد هو لعمرو ولم يسلطه على القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لا يصح

12 قوله كما في إجارة الولوالجية

أواخر الفصل الثالث قبل الرابع بنحو ورقة وعبارتها ولو استأجر دارا على عبد بعينه ثم وهب العبد من المستأجر قبل القبض فإذا قال المستأجر قبلت كان هذا إقالة كالمشتري إذا قال للبائع وهبت منك العبد قبل القبض انتقض البيع كذا هنا انتهى

وليس في كلامه تصريح بالمجازية التي ذكرها المصنف رحمه الله وكان حقه أن ينهي العبارة ثم يبين أن ذلك يكون مجازا

13 قوله يجب على الوارث دفعها إلخ

أقول حق العبارة يجبر الوارث على دفعها للموصى له إذ لا يلزم من الوجوب الجبر

14 قوله وكذا لو مات الشفيع إلى آخره

وكذا تسقط النفقة بالموت لأنها

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٨٩