تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أجلت امرأة العنين زوجها إلخ

يعني إذا أجل القاضي العنين سنة فلم يصل إليها فسأل القاضي أن يؤجله سنة أخرى فإنه لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك إلا أن ترضى المرأة لأن الأجل مقدر شرعا فلا تجوز الزيادة عليه فإن قالت المرأة رضيت أن تؤجله سنة أخرى بعد التأجيل الأول فعل القاضي ذلك لأن صاحب الحق رضي به فإن أرادت بعد ذلك الرجوع في الأجل ورجعت فيه فلها ذلك ويبطل ويجيزها القاضي لما قلنا

15 قوله استمهل المدعى عليه وأمهله

يعني المدعى عليه إذا طلب المهلة من المدعي شهرا لينظر فيه فأمهله صح ذلك ولو رجع فيه صح الرجوع

16 قوله فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك

يعني لو ادعى المودع الاستهلاك وادعى المودع الرد أو الهلاك لا يجوز الصلح وعليه الفتوى كصلحه بعد حلفه كذا في الخانية وثمة تفصيل كثير فيها وفي البزازية

17 قوله ويصح بعد حلف المدعى عليه إلخ

قال في منح الغفار به جزم المصنف في الفوائد الزينية ولم يعزه إلى كتاب معروف وقيل لا يصح

ذكره صاحب السراجية ولم يحك فيه خلافا انتهى

أقول ذكر في القنية الخلاف فقال ادعى عليه مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر فأنكر فصولح لا يصح وقيل يصح وروي عن الإمام ووجه القول بعدم الصحة أن اليمين بدل المدعي فإذا حلفه قد استوفى البدل فلا يصح انتهى

وقد مشى المصنف في البحر على القول بعدم صحة الصلح بعد الحلف وجعله نظير الصلح مع المودع بعد دعوى الاستهلاك وما مشى عليه هنا رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٧٢