تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جمع بين نفسه وعبده فقال لك على أحدنا ألف درهم يصح إلا إذا كان العبد مديونا أو مكاتبا فلا يصح وجهالة المقر له تمنع صحة الإقرار كما إذا قال لرجلين لأحدكما علي ألف درهم وجهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ويرجع في البيان إلى المقر

79 قوله إلا إذا قال علي عبد أو دار فإنه غير صحيح

أقول ذكر في ترتيب الملتقط ما يخالفه حيث قال إذا قال شاة ودار قال أبو يوسف يلزمه الضمان بقيمة المقر به والقول قوله وقال بشر تجب الشاة ولا تجب الدار انتهى

80 قوله علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء

قيل عليه إن مقتضى الظاهر لزوم الشاة لأنها المتيقن قياسا على النظائر كما في له علي سدس أو ربع

81 قوله كما في إقرار منية المفتي

عبارتها قال قتلت ابن فلان ثم قال بعد ذلك قتلت ابن فلان أو كان مكان الابنين عبد فقال المقر له قتلت ابنين أو عبدين فالقول للمقر وهو إقرار بابن واحد إلا أن يكون المقر سمى اسمين مختلفين وكذا تزويج الأمة والإقرار بالجراحة ولا يشبه هذا الإقرار بالمال في الموضعين انتهى

ومنه يتضح كلام المصنف ويظهر ما نقله من الخلل

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٦٦