تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

25 قوله إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي وهو نفاذ البيع

26 قوله ثم ذكر فروعا إلى قوله منها الغاصب إذا أودع العين ثم هلكت عند المودع

أقول المذكور في شرح الزيادات رجل غصب جارية وأودعها رجلا فقتلت عنده قتيلا خطأ ثم ماتت واستحقت فهو بالخيار يضمن أيهما شاء لأن كل واحد منهما غاصب في حقه هذا والغصب سواء إلا في خصال ثلاثة أحدها أن هنا إذا ضمن الغاصب لا يرجع على مودعه لأنه ملكها بأداء الضمان فيصير مودعا مال نفسه والثاني إذا ضمن المستحق المودع يدفع القيمة إلى أولياء الجناية ثم يرجع عليه بقيمة أخرى ثم المودع يرجع بجميع ما غرم على الغاصب لأنه عامل له فيرجع عليه بجميع ما غرم والخصلة الثالثة أنها لو أبقت من المودع ثم عادت من الإباق بعد التضمين عادت على ملك الغاصب في الأحوال كلها لأن إقرار الضمان على الغاصب

27 قوله وفيه إذا غصب جارية فأودعها فأبقت إلخ

الذي في شرح الزيادات

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤٧٢