تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدعي عليه شيئا وإنما يدعي دينا في ذمة الميت لكن إذا ثبت ذلك ثبت له ولاية الاستيفاء من هذا الغريم باعتبار أنه تركة الميت فلا يكون الغريم له خصما بخلاف الوارث أو الوصي فلأنه يدعي حق قبض الذي عليه لنفسه وأما الموصى له فلأنه ليس بخليفة للميت فيما يتملك بل يتملك ابتداء بعقد الوصية ألا ترى أنه لا يرد بالعيب ولا يرد عليه ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي وإذا لم يكن خليفة لا يملك المدعي إثبات دين عليه وأما الغريم الذي له على الميت دين فكذا أيضا انتهى

وتمام الكلام فيه فليراجع من الباب الثالث والسبعين

هذا واعلم أنه وقع في الهداية هنا أن الوصية خلافة كالوراثة وهو مشكل فإن المصرح به أن ملك الموصى له ليس بطريق الخلافة كملك الوارث قال المصنف في البحر وقد ظهر لي أن صاحب الهداية أراد بالخلافة أن ملك كل منهما يكون بعد الموت لا بمعنى أنه قائم مقامه ومما يدل على عدم الخلافة ما في تلخيص الجامع بعد بيان أن ملكه ليس خلافة أنه يصح شراؤه ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث 24 قوله والأخير من زياداتي

قيل عليه لا حاجة إلى زيادتك لأنهم قالوا الدخول في النكاح السابق دخول في الثاني الواقع في العدة فهو داخل في قولهم يستقر بالدخول

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤٧٠