قوله وإن كتب امرأته طالق فهي طالق بعث إليها أو لا
يعني إذا نوى كما يعلم من قوله ولو كتب على شيء يستبين إلخ
5 قوله وإن قال المكتوب إلخ
كذا في النسخ والصواب وإن كان المكتوب كما في خط المصنف أقول فلو كتب في قرطاس إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ثم نسخه في كتاب آخر وبعثه ثم أتاها الأول أيضا واجتمعا طلقت ثنتين قضاء وتقع واحدة ديانة كما في مجمع الفتاوى من كتاب الطلاق نقلا عن الظهيرية ولم يذكر المصنف حكم الاستثناء في اليمين بالكتابة ولا حكم ما لو أكره على كتابة طلاق زوجته أما الأول ففي مجمع الفتاوى إذا كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى بالكتابة هل يصح قال لا رواية لهذا وينبغي أن يصح في فصل الكتابة منه انتهى
وأما الثاني ففي مجمع الفتاوى نقلا عن الخانية أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فكتب فلانة بنت فلانة طالق لا تطلق لأن الكتاب من الغائب جعل كالخطاب من الحاضر فلا حاجة ههنا حيث احتيج إلى الضرب والحبس