تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فليس مراده إلا الفرق بين البيع والنكاح في شرط الشهود أقول إنما يتم الفرق على القول بأن الأمر إيجاب في النكاح وأما على القول بأنه توكيل فلا فرق بين البيع والنكاح لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل ويشترط على القول الثاني لكن ظاهر ما في المعراج أن زوجني وإن كان توكيلا لكن لما لم يعلم إذا زوجت بدونه نزل منزلة شطر العقد فعلى هذا يشترط سماع الشاهدين للفظة الأمر أيضا على القول بأنها توكيل أيضا

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤٤٥