قوله وخيار الاستحقاق
أقول كما لو استحق بعض الدار شائعا يخير المشتري عندنا رد بعينه ورجع بكل ثمنه أو أمسكه ورجع بثمن المستحق ولو استحق منه موضع بعينه فلو كان قبل قبضه فهو مخير كما مر ولو كان من بعده فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق
وقال الخصاف له رد كله بكل ثمنه وتمام الكلام على خيار الاستحقاق في جامع الفصولين في الفصل الخامس والعشرين
2 قوله وخيار الغبن
وهو يثبت في صورة الوكيل والوصي وفي صورة تغرير البائع المشتري بأن كان المشترى غبنا لا يعرف فقال البائع اشتره بهذا الثمن فإنه يساويه فاشتراه مغترا بقوله فله خيار الغبن كذا في فتاوى المصنف
3 قوله وخيار الكمية
صورته أن يقول رجل لآخر اشتريت هذا بهذه الدراهم التي في هذه الدار فيقول الآخر بعت بها ثم يطلع البائع على الدراهم فله الخيار واعلم أن لهم خيارا يسمونه كشف الحال وهو أن الإنسان إذا باع طعاما بإناء أو حجر لا يعرف قدره يجوز البيع لكن للمشتري الخيار كما أفاده المصنف في البحر عند قوله وبإناء أو حجر لا يعرف قدره