تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

13 قوله فاسده يتعلق به الضمان

في شرح الهداية لتاج الشريعة عند قوله ولا يجوز رهن المشاع واختلف أصحابنا في ذلك قال بعضهم إنه باطل وهو اختيار الكرخي حتى لو قبض كذلك لا يدخل في ضمانه ولو قبض بعضه لا يكون رهنا إلا بتجديد العقد وقال بعضهم إنه فاسد حتى لو قبض مشاعا يكون مضمونا ولو قبض مفرزا يعود إلى الجواز انتهى

ومثله في النهاية

14 قوله فقالوا من الفاسد الصلح على إنكار إلخ

أقول ما ذكره المصنف قول ضعيف والصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى كما في شرح الوقاية وفي متن التنوير الصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة

15 قوله ولم يتضح الفرق بين الفاسد والباطل في الرهن والكفالة إلخ

أقول دعوى عدم الاتضاح بما ذكر في الكفالة مسلم وأما في الرهن فلا هذا ولم يبين المصنف الفرق بين فاسد الدعوى وباطلها

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤٤٠