مالا نقلا عن خزانة المفتين لو أقر بالدين ثم ادعى الإيفاء لا يقبل إلا إذا تفرقا عن المجلس وقد تقدمت في القضاء من هذا الكتاب
11 قوله كما في الخانية
قيل عليه لم نر هذا في الإقرار من الخانية فكن على بصيرة
12 قوله فإنه لا يقع
أي ديانة أما قضاء فيقع وبه صرح في القنية 13 قوله إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها
في مجمع الفتاوى نقلا عن سرقة
المحيط إذا أقر بالسرقة مكرها فإقراره باطل ومن المتأخرين من أفتى بصحته انتهى
قال في منح الغفار شرح تنوير الأبصار ولا يفتى بعقوبة السارق فإنه جور ولا يفتى بالجور
وفي مجمع الفتاوى سئل الحسن بن زياد أيحل ضرب السارق حتى يقر قال ما لم يقطع اللحم ولا يظهر العظم 14 قوله الإقرار إخبار لا إنشاء
اختلف مشايخنا في الإقرار هل هو إخبار أو إنشاء والصحيح الأول والاستدلال لكل من القولين مبسوط في المطولات
واعلم أنه يبتني على الاختلاف المذكور سماع دعوى الأموال والأعيان بناء على الإقرار وعدمها فمن قال بأنه إخبار قال لا تسمع وهو الصحيح المفتى به كما ذكره ابن الغرس ومن قال بأنه إنشاء قال تسمع
وأما دعوى المذكور بناء على الإقرار في جانب الدفع فمسموعة على المفتى به كما حرره في البزازية ثم اعلم أنه لو كان الإقرار إخبارا كما قال المصنف كان ينبغي أن لو أقر بشيء وأسنده إلى حال الصحة أنه يكون من كل
المال وسيأتي في الورقة الآتية خلافه