تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولا يصح تيممه

أقول لشرط النية فيه

5 قوله ويصح وضوءه وغسله

أقول لعدم شرطية النية فيهما

6 قوله ولا يأثم على ترك العبادات

أي لا يعاقب عليه عقوبة غير عقوبة الكفر

7 قوله ولا يمنع من دخول المسجد

أي الذمي الكتابي بخلاف غيره واحتج الإمام رحمه الله له بما رواه أحمد في مسنده عن جابر يرفعه لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم

ذكره العيني في شرح البخاري في باب الاغتسال

8 قوله ولا يصح نذره كما في الفتح

أقول لأنه إنما يكون بقربة هي عبادة وضعا

9 قوله ولا يحد بشرب الخمر

يعني من غير سكر أما المسلم فيحد بمجرد شربها

وفي المنية

سكر الذمي من الحرام حد في الأصح وقد سئل قارئ الهداية عن الذمي هل يحد أم لا أجاب إذا شرب الخمر وسكر منه المذهب أنه لا يحد وأفتى الحسن بن زياد بحده قال بعض مشايخنا وما قاله الحسن أحسن لأن السكر حرام في جميع الأديان

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٩٦