تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتون لا قصاص في طرفي رجل وامرأة لأن الأطراف كالأموال وقاية للنفس وبينهما تفاوت في دية الطرف يتعذر القصاص لعذر المساواة كما في أكثر الكتب لكن في الواقعات لو قطعت امرأة يد رجل كان له القود لأن الناقص يستوفى بالكامل إذا رضي صاحب الحق

41 قوله ولا تدخل مع العاقلة

أقول نقل الشمني في شرحه على النقاية عن المتأخرين أنها تدخل معهم لو وجد قتيل في قريتها وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح

42 قوله إن ثبت زناها بالبينة

أقول أو بالإقرار كما في الهداية وغيرها

43 قوله يحلفها بحضرة شاهدين

قيل عليه يخالفه ما ذكره في كتاب القضاء ونص عبارته يقبل قول أمين القاضي إذا أخبر بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المخدرة فقال حلفتها لم يقبل إلا بشاهدين معه كما في الصغرى انتهى

أقول لا مخالفة لاختلاف موضوع المسألتين كما هو ظاهر لكن يطلب الفرق بينهما

44 قوله ولا تبتدأ الشابة بسلام وتعزية

أقول نهي بصيغة النفي وهو أبلغ في

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٩١