تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 قوله فمات الابن

كذا في النسخ والصواب الأب

3 قوله يحرم عن الميراث

وجهه أن سقوط الابن عليه سبب لموته ومباشرة جسم الأب إياه بمنزلة مباشرة قتله فيحرم كما لو كان مستيقظا 4 قوله الخامسة عشرة المتيمم إذا مرت دابته إلخ

أقول ذكر المصنف في البحر نقلا عن التوشيح أن المختار في الفتاوى عدم الانتقاض اتفاقا لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به جاز اتفاقا انتهى

وفي التجنيس جعل الاتفاق فيما إذا كان بجنبه بئر ولا يعلم بها وأثبت الخلاف فيما لو كان على جانب نهر لا يعلم به وصحح عدم الانتقاض وأنه قول الإمام وهذا إذا كان نائما على صفة لا توجب النقض كالنائم ماشيا أو راكبا أم النائم على صفة توجب النقض فلا يتأتى الخلاف إذ التيمم انتقض بالنوم ولهذا صور المسألة في المجمع في الناعس

قال بعض الفضلاء لكن يتصور في النوم الناقض أيضا بأن كان متيمما عن جنابة

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٦٧