تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموهوب وقد بينا أن الوكيلين بالقبض لا ينفرد أحدهما دون صاحبه كما في المبسوط في باب الوكالة بالهبة

78 قوله والوصيين

ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون أوصى لهما معا أو متعاقبا وهو كذلك على ما صححه في الخلاصة والبزازية واعلم أنه يستثنى من ذلك مسائل ينفرد فيها بالتصرف أحد الوصيين الأولى تجهيز الميت الثانية شراء ما لا بد منه للصغير كالطعام والكسوة الثالثة بيع ما يخشى عليه التلف الرابعة تنفيذ الوصية المعينة الخامسة قضاء دين الميت إذا كان في التركة من جنسه السادسة الخصومة السابعة رد المغصوب الثامنة رد الودائع التاسعة قبول الهبة العاشرة جمع الأموال الضائعة الحادية عشرة رد المشتري فاسدا الثانية عشرة قسمة ما يكال أو يوزن الثالثة عشرة إجارة اليتيم الرابعة عشرة أوصى أن يتصدق على فقير بكذا وعينه الخامسة عشرة إعتاق النسمة المعينة السادسة عشرة حفظ الأموال وظاهر الإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون نصبهما الميت أو نصبهما القاضي أو نصبهما قاضيان ببلدتين وليس كذلك فإنه في مسألة ما لو نصب كل واحد منهما قاضي بلدة جاز أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في مال الميت لأن كل واحد من القاضيين لو تصرف جاز فكذا نائبه فلو أراد أحد القاضيين عزل المتولي الذي نصبه القاضي الآخر جاز إذا رأى المصلحة في ذلك

كذا في الملتقطات فهذا تقييد لكلام المصنف

قال بعض الفضلاء وفي قول الملتقطات فكذا نائبه نظر ظاهر لما تقرر أن وصي القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي حتى تلحقه العهدة بخلاف أمين القاضي لأنه نائب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضى كون وصي القاضي نائبا عنه أن لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم والمنقول أنه محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو منصوبه بخلاف مع أمينه ومقتضاه أيضا ألا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبه كما لو كان أمينه والحكم بخلافه كما في غالب كتب المذهب

والمراد من عدم الملك في كلام المصنف عدم نفاذ التصرف وحده لا عدم صحته كما في الإصلاح فلو باع أحدهما بحضرة صاحبه فإن أجاز جاز وإلا فلا

قوله

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٦