تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقت فقط إذا أحدثت بعد اللبس حدثا غير عذرها

7 قوله ولهذا قلنا إلخ

أي لأجل إسناد انتقاض طهارتهما إلى الحدث السابق لا إلى خروج الوقت ورؤية الماء

قال بعض الفضلاء قد يقال علة عدم مسح الخف بالنسبة إلى المتيمم اقتصار التيمم على الوجه واليدين ولا أثر لاستناد الانتقاض إلى الحدث السابق انتهى

أقول هذا الكلام ناشئ عن عدم العلم بصورة المسألة وصورتها أنه توضأ ولبس الخف على طهارة كاملة ثم إنه أحدث وأراد أن يتوضأ فلم يجد ماء فتيمم ثم وجد فانتقضت طهارة رجليه بوجدان الماء مستند الانتقاض إلى الحدث السابق وحينئذ ليس له أن يتوضأ ويمسح عليها 8 قوله والفرق بين التبيين والاستناد إلخ

في شرح تلخيص الجامع للخلاطي لا يقال لا فرق بين الاستناد والظهور لظهور الفرق بينهما باختلاف الشرط فإن شرط الاستناد قيام المحل حال ثبوت الحكم وعدم الانقطاع من وقت ثبوت الحكم إلى الوقت الذي استند إليه كما في النصاب للزكاة وليس ذلك شرطا في التبيين حتى لو

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٤٧