قوله ولا يلي أمرا عاما إلا نيابة إلخ
أقول يستفاد منه صحة تصرف الباشا نيابة عن السلطان وإن كان باقيا على الرق كما قد يقع من يلي مصر من الباشوات الذين يخرجون من السرايا بغير عتق 12 قوله ولا يملك وإن ملكه سيده
أقول لا وجه للتقييد بالسيد بل العبد لا يملك وإن ملك سواء كان المملك سيده أو غيره 13 قوله ولا يكفر إلا بالصوم
أقول في أيمان شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي وإذا حنثت المرأة في اليمين وهي معسرة كان لزوجها أن يمنعها من الصوم لأن هذا الصوم ما وجب عليها بإيجاب الله تعالى لأنه وجب بيمين وجدت من جهتها فكان للزوج أن يمنع وكذلك هذا في العبد وكذلك هذا في صوم وجب بسبب وجد من جهتها إلا في فصل واحد وهو أن العبد إذا ظاهر من امرأته لم يكن لمولاه أن يمنعه عن الصوم انتهى
فهذا يدل على أن إطلاق المصنف رحمه الله غير سديد ويحمل على تكفير العبد بالصوم بالإيلاء